Categories: اخبار دولية

هام للملايين من أصحاب المعاشات .. قرار قضائي جديد يخص التأمين الصحي وتأمين المرض

مبدأ قانوني هام يتعلق بحقوق التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستفيدين، أقرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث تعد هذه القضية خطوة هامة لحماية حقوق المرضى كما تستهدف ضمان حصول هؤلاء على ما يلزم من الرعاية الصحية.

قرار جديد يخص أصحاب المعاشات

ومن جانبها أكدت المحكمة على نص القانون رقم 148 لعام 2019، الذي يخص التأمين الصحي وتأمين المرض.
وجاء القانون بأن التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم عبر حصة تقدر نسبتها بـ 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وحصة تقدر نسبتها بـ 2% من المستحقين المنتفعين طبقا لأحكام العلاج.
ووفقا للحكم الصادر من المحكمة، فإن القانون يلزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتقديم ما يلزم من علاج للمصاب أو المريض ورعايته الطبية حتى اتمام الشفاء أو يُثبت العجز ويعزز هذا الأمر من دور الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في تحقيق مستوى مرتفع من الرعاية الصحية للمرضى.

المعاشات

وطبقا للمادة رقم 78 من القانون، فإن الجهة المختصة تتحمل صرف تعويض الأجر لمصروفات انتقال المريض. في حال كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها المريض، يُسمح بإستخدام الوسائل العادية في الانتقال.
وفي حالة عدم ملائمة الحالة الصحية للمريض، يُمكن استخدام وسائل الانتقال الخاصة وفقا لقرار من قبل الطبيب المعالج.

كما أشارت المحكمة، إلى أن القانون قد اقتصر علي حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض فقط على أحكام العلاج والرعاية الطبية. مما يعني أن تعويض الأجر ومصروفات الانتقال لأماكن تلقي العلاج لا تسري عليهم، وهو ما تم توضيحه بدقة للمستفيدين وللجهات الإدارية المعنية.

قرار مرتقب لأصحاب المعاشات

 

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة التي سوف تنعقد يوم 27 يناير 2025، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بالمواطنين من فئـه أصحاب المعاشات. وهي الدعوى التي أقامها رئيس اتحاد المعاشات / أحمد العرابي.

وقد كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة فرغت من إعداد  تقريرها حول الرأي القانوني بالدعوى، ثم أحالته للمحكمة بهدف الرد عليه من خلال طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذلك دفاع الحكومة.

المعاشات

وحضر أمام المحكمة في جلسة نوفمبر المنقضي، عدد من أصحاب المعاشات في ترقب لقرار المحكمة بالدعوى التي اختصمت كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد وزير المالية.

ومن الجدير بالذكر أن الدعوى، طالبت بإلزام الجهة الإدارية توفير الموارد المالية وإلزام كافة المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يشمل أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير بإحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة، من بين المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

Masry

Share
Published by
Masry