أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة بشكل نهائي، مع رفض التعديلات التي اقترحها النواب على بعض مواده، وذلك بعد اعتراض الحكومة عليها، أوضح مجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها ضمان حماية حقوق المرضى في جميع أنواع الخدمات الطبية المقدمة لهم، والعمل على تحسين آليات تنظيم هذه الحقوق، ويسعى القانون إلى توحيد الإطار القانوني للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها العاملون في القطاع الطبي.
قانون المسؤولية الطبية
أما عن المواد التي ينص عليها قانون المسؤولية الطبية، فجاءت كما يلي:
المادة الأولى
- مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يتعلق بتنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المريض.
المادة الثانية
- يُلزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المحددة في القانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة، تمديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين.
المادة الثالثة
- تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وفقا لما هو مبين فيه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
أسباب اعتراض نقابة الأطباء على القانون
تعترض نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية بسبب احتوائه على مواد تسمح بالحبس في حالات الخطأ الطبي، حتى في غياب الإهمال الطبي الجسيم، وهو ما ترفضه النقابة مؤكدة ضرورة استبدال الحبس بالتعويض المالي كما هو متبع في معظم دول العالم ودول الخليج، وأيد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية هذا الموقف، مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية من الممكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية مثل زيادة اللجوء إلى الطب الدفاعي وهجرة الأطباء الشباب إلى الخارج.
تعليقات